الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧-
137
-
العمل بالصالحات وظهور الخيرات ولو كان فى دار الاختلاط أو دار كفر
جازت ولايته، وكما أنه اذا صح على رجل أنه يهودي أو أنه مبتدع أو أنه محدث حدثا يجب عليه به اسم الكفر أنه يبرأ منه بذلك، ولو لم يعاينه ولا سمع كفره ولو لم يكن بحضرته ولا في عصره، وهذا القول أحب الينا أن يتولى بالشهرة كما يبرئ بالشهرة اذا لم يشك ولم يرتب في تلك
الشهرة.
ولو
ما
صح من
وانما يخرج عندنا قول من قال: ان الولاية لا تصح الا بالخبرة أحد العمل بالصالحات لم تجب له الولاية حتى يعلم منه يوافق به المسلمين، هو اذا لم يصلح له بالشهرة مع العمل بالصالحات اسم يبرأ به المتسمى به من التدين بالضلال، ويبرأ به من الاختلاط في أهل العدل وأهل الضلال، ويبرأ به من التهم بالتدين
الأسماء التي تجمع بالضلال.
ولا نعلم فى حكم من الاحكام ولا فى معنى من المعاني أن الكفر يصح بشيء لا يصح به الاسلام، وكذلك الولاية بالشهرة أحرى وأجدر وأولى أن تثبت لاهل الاسلام بالشهرة اذا لم يقع فيهم ريب ولا شبهة من طريق الشهرة، كما يجب على أهل الكفر بالشهرة الكفر به، ويجب عليهم بذلك البراءة
ومن المحال أن يكون الكفر يعلو حكمه حكم الاسلام، والمعصية يعلو حكمها حكم الطاعة أو البراءة الولاية.
ومن الكتاب:
والاسلام
والشهرة توجب للمتدين بدين المسلمين يصح له اسم الايمان،، كالشهرة على المتدين بدين الضلال يوجب له المفارقة والخلع والكفر، لا فرق فى ذلك ولا اختلاف، بل اسم الايمان أولى وأوجب أن