بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٠

مسألة

: وفي العبد اذا اعترف انه سرق أو انه شرب المسكر أو انه زنا أو انه عمل المعصية مما يجب عليه فيها الحبس ولم يصح سبب

الا

من قوله هل يسع القائم بالامر ان يحبسه ام لا يجوز؟ فالقائم

بالامر له النظر في ذلك، فان قامت عليه تهمة حبسه بالتهمة

وقد اختلف في العبد اذا أقر بالسرقة ووجدت في يده فبعض

قال: تقطع وبعض لم ير ذلك وجميع ما أقر به العبد مما يرجع على فقد قيل لا يقبل منه، والله أعلم.

سيده

قال:

مسألة: قلت له: فهل تلحق التهمة الصبي ويحبس أم لا؟

: معي

انه قد قيل اذا صح منه حدث يوجب معنى الحبس باختلاف في حبسه، فقال من قال: لا يحبس،، وقال من قال: يحبس في غير حبس أهل العقوبة على معنى الترهيب والتهديد رجاء

استكفائه في ذلك

هكذا

قلت له: وكذلك العبيد والاماء مثل الصبيان الأحرار؟ قال:

عندي اذا كانوا غير بالغين

معي

قلت له: فالبالغون من العبيد؟ قال: انه يلحقهم من معاني التهم في الحبس ما يلحق البالغين من الأحرار اذا وجب معنى ذلك فيهم. قلت له فيكون ذلك برأي السيد؟ قال: معي انه اذا ثبتت عليه العقوبة لم يكن في ذلك رأي لسيده واما الأمر لسيده في معنى الحقوق التي ليس فيها عقوبة ولا استكفاء شر

قلت له: فاذا لزمه الحبس على شيء من العقوبة على من نفقته؟ انه على سيده. قلت له: ويأخذ الحاكم السيد بذلك؟ قال: هكذا عندي اذا طلب ذلك العبد وتبين انه لا ينفق عليه

قال: معي

170

-