الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٦مسألة؛ قلت له: فالمحبوسون الذين في السجن على الحقوق وغيرها
ما يفعل فيهم الحاكم اذا حضره الموت؟
قال: عندي انه يشهد على هذا، ويوقف على أمرهم العدول الثقاة. قلت له وليس له اطلاقهم اذا خاف الموت الا برأي خصومهم الذين قد ثبت لهم الحق؟ قال: هكذا عندي.
قلت له وكذلك الذين قد وجب عليهم حبس التهم حتى يستبري حبسهم بالتهم على ما يستحقونه ولا يطلقهم حتى يبلغوا ذلك ولو خاف؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فان خاف ان الذي يلي الأمر بعده سلطان أو غيره لا يقوم مقامه، لم يكن له اطلاقهم على حال حتى يبلغوا الحد الذي يؤمر به باستبراء حبسهم أو يؤدوا الحقوق؟
ممن
قال: هكذا عندي اذا تبين أمرهم وأشهد على ذلك، إلا أن يرى اطلاقهم في التهم ما لم يصح معنى بسبب يتضح خروج بحق فمعي؛ انه
له الخيار في ذلك
مسألة: وسألته عن السجان: هل له أن يطلق أحداً من
السجن اذا جاء الرسول بخاتم الحاكم؟
قال
:
معي
انه يجوز ذلك في الاطمئنان وأما في الحكم فلا يجوز ذلك قلت له: فاذا جاء الى السجان رجل بآخر فقال: ان الحاكم قد أمره أن يوجه به اليك لتحبسه هل للسجان حبسه؟ قال يجوز على معنى التصديق.
: معي
انه
قلت له: فان سجنه على معنى التصديق وأعلم الحاكم فقال انه لم يأمر الرسول بأحد الى الحبس هل يلزم السجان الحبس بذلك؟
- 176 -