الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٦ولا يتعدى به في مثل هذا أكثر من عشرة، واما ان كان المشتوم ممن لا ولاية له شد عليه في ذلك وزجر ولا يترك يطلق لسانه على الناس ولا نعلم في ذلك عليه عقوبة إلا أن يسميه بغير اسمه فيقول يا قرد أو يا حمار أو يا كلب وأشباه ذلك، فانه قد قيل في هذا التعزير على ما يراه القائم بالحق مع صحته مناصحة الله في ذلك نحو ما وصفناه لك.
وهو
وقلت: ان شهر عليهم السلاح، فمن شهر على الناس السلاح كانوا شراة أو غير ذلك، فان شهره عليهم في سوق من اسواق المسلمين قطعت يده، وان شهر السلاح على أحد من الناس في طرق المسلمين عوقب باوجع العقوبة حتى ينتهي ويكون نكالاً، وأما اذا شهر السلاح على الشراة اذا أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر فهذا أعظم جرماً وأشد إثماً ويستقصى في عقوبته اذا عليه ذلك بالحبس والضرب صح
•
مسألة: قلت: فاذا نزل العبد بمنزلة يلزم الحر فيها التعزير
هل يجوز تعزيره؟ قال: هكذا عندي
مسألة: وقال: ليس للحاكم أن يضرب الناس بالخشب وانما
التعزير بالسوط.
مسألة: في رجل رفع على رجل أنه لطمه أو طعنه فشهد له على ذلك شهود غير عدول قلت هل يجب عليه تعزير أم لا يجب عليه التعزير؟ فقد قيل: لا يجب عليه التعزير بالتهمة وانما يجوز بالتهمة الحبس لمن لحقته التهمة، وأما التعزير فلا يجوز إلا باقرار أو بينة
عدل؟
مسألة: وذكرت في الخصمين اذا شتم أحدهما صاحبه فقبحه أو لعنه أو يذكر عورته أو يسميه كافراً أو فاسقاً أو ظالماً أو كلباً أو خائناً
196 -