بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٩

قال: بعمد ولاخطأ

معي انه ما يثبت من الحق لا يزيله شيء من الباطل

•

مسألة: وعن رجل رفع على رجل انه طعنه أو لطمه فشهد على ذلك شهود غير عدول قلت: هل يجب عليه التعزير أم لا يجب عليه الا باقراره أو بصحة؟

فقد قيل: لا يجب عليه التعزير بالتهمة، وانما يجوز بالتهمة الحبس لمن لحقته التهمة واما التعزير فلا يجوز الا بإقراره أو بينة

عدل

مسألة: وسئل عن المتشبهين من الرجال بالنساء هل يضربون بالسياط حتى ينتهوا؟ قال: يحبسون على ذلك فان انتهوا ورجعوا الى زي الرجال والا أطيل حبسهم حتى ينتهوا ولا غاية لديك الا أن

ينتهوا، فان عازروا ضربوا على المعازرة

قلت فيضربون ضرباً مؤثراً أو غير مؤثر؟ قال: يضربون ضرباً ينتهى به من العقوبة على وجه التعزير.

قلت: فان لم ينته وضرب ضرباً يموت فيه من مثله فمات بذلك الضرب هل يلزم من ضربه ذلك الضرب شيء؟ قال: اذا ضرب بما يستحق من الضرب فمات منه على معنى التعزير من الحاكم فديته في بيت مال الله

مسألة

وعن رجل قتل مرتداً دون الامام أو قتل زانياً محصناً أو قطع يمين السارق دون حكم الحاكم. قال: عليه التعزير لامضائه الحكم دون الامام، وليس عليه قصاص.

مسألة: وروي في حديث قال: لا عقوبة فوق عشرة أسواط

الله الا في حد من حدود

(1) نسخة غازروا.

- 199 -