بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٠

وفي حديث آخر، كتب عمر بن الله الخطاب - رضي - عنه الى أبي موسى الأشعري: لا تبلغن في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة. وفي حديث آخر قال: حدثنا مغيرة قال: كتب عمر بن عبدالعزيز لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطاً

وفي حديث آخر عن الشعبي انه كان يقول: التعزير فيما بين

الثلاثين الى الأربعين

•

قال: أخبرنا مغيرة، وأخبرنا عبيد كلاهما عن ابراهيم بن اسحاق الشيباني عن الشعبي وعن أبي ليلى عن عطاء أنهم قالوا: من قذف قوماً بكلمة واحدة حد، وان فرق عليهم القذف جلد لكل واحد منهم

حدا.

قال: أخبرنا منصور عن الحسن أنه كان يقول: يضرب لكل

واحد منهم حد فرق القذف عليهم أو جمعه

وفي حديث عن ابراهيم قال في السكران والقاذف والزاني يجلدون ويعطى لكل عضو منهم حقه والزاني أشدهما جلداً لأن الله يقول ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله). يعني في شدة الجلد)

مسألة

وعن الجلد، جلد التعزير هل يجلد بتهمة؟

فليس الجلد عندنا بالتهمة، ولا عرفنا عمن مضى من قبلنا من المسلمين ولا من أدركنا منهم الا باقرار من المتهم بما يستحق التعزير،

أو شاهدي عدل يشهدان عليه بما يستحق به التعزير

محمد

بن صالح، أن العقوبة بالقيد

مسألة: يرفع الى أحمد بن والحبس جائزة بالتهمة ولا تجوز إقامة الحد الا بتهمة بلا خلاف، ولا يجوز التعزير بالتهمة بلا خلاف نعلمه، ولا تجوز الغرامة بالشهرة ولا

(1) جزء الآية 2 من سور النور.

(2) نسخة (الضرب).