بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٧

ولا يطيقون ذلك وهو قادر على تعاهدهم كان عليه ذلك عندي على

هذا الحال

قلت له: فإذاصح عنده ما يدخل عليهم الضرر به هل عليه أن يستأذن الحاكم في إطلاقه حتى يحتال؟ قال: أنه عليه ذلك. معي مسألة: وسألته عن السجان إذا كان السجان إذا كان معه في الحبس رجل مقطور، أيفتح له الباب إذا حضرت الصلاة أم يصلي هو قبل؟ أنه يبدأ بصلاته أولاً.

قال: معي

قلت له: فيصلي الفريضة ويتطوع بما أراد ثم يفتح له أم يصلي الفريضة ويفتح له ثم يتطوع بعد ذلك؟ قال: معي أنه هو الناظر في ذلك ما لم يخف المساء أو أسفاراً على المحبوس ويراعي من أمره في ذلك ما استطاع من الاجتهاد والمناصحة فيه لله

مسألة: وسئل عن الرجل المتهم إذا وجب عليه الحبس، أو المرأة المتهمة إذا وجب عليها الحبس فحبسا فوصل إليهما من يواصلها إلى الحبس فكان هذا الواصل في موضع تلحقه التهمة مثل مطلق أو مطلقة أو غيرهما، هل للقائم بالأمر أن يحبس هذا الواصل إلى

الحبس؟

قال: معي

أنه إذا لحقته التهمة في مواصلته لهذا بشيء من المعاصي التي يجب إنكارها عليه كان له النظر في ذلك، فان رأى التقدمة قبل الحبس أصلح فعل ذلك وإن رأى الحبس أولى فعل ذلك مسألة: وسألته عن رجل أقر أنه رمي رجلاً بحجر وقال انها لم

تقع فيه، هل يلزمه بذلك الحبس بمعنى جهله عليه؟