الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٨قال:
أنه إذا كان على وجه الجهل كان قد جهل فيستحق معي بمعنى ذلك عندي الحبس لأنه لو كان محارباً كان قد حارب أصاب أو لم يصب إذا رمى بسهم أو حجر.
قلت له: فان تقاررا جميعاً انها تراميا بالحجارة هل يلزمها الحبس إذا ادعى كل واحد منهما أن الآخر جهل عليه؟
قال: هكذا عندي، إذا تقاررا بذلك كان عندي من الجهل
والجهل عندي يستحق به العقوبة
قلت: فان أنكر ذلك جميعاً وشهد شاهد واحد أنها تراميا، هل يستحقان بذلك معنى التهمة أيعاقبان بالحبس؟
قال
معي
أنه إذا كان ممن يصدق في ذلك ولزم بخبره معنى
التهمة لحقهما بذلك ما يلحق معنى التهمة عندي
قلت له: وإذا لم تثبت عدالته أو كان لا يتهم في ذلك هل
يلزمهما معنى العقوبة بالحبس؟
قال: معي
أنه قد قيل بخبر الثقة بسبب التهمة أو بخبر اثنين
ممن لا يتهمان بتحريف الكلام في ذلك ولو لم يكونا ثقتين
مسألة: قال أبو سعيد: ليس من عقوبات المسلمين أن يعاقبوا
بالشمس
الله -. بن محمد بن محبوب - رحمه - لما
عبدالله وقال الإمام سعيد بن رأى قوماً قد عاقبهم في شيء قد أغفل عنهم في الشمس فغضب فقال: في الشمس أمانتي أو نحو ذلك من كلامه.
- YA-