بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١١

ما لا يسعه، ويعجبني أن يكون ذلك الذي يخطيه في الحكم أو يضيع على يديه من غير اعتماد على يديه ـ وفي نسخة ـ تعمد في بيت مال

الله

قلت له: فان لم يكن له بيت مال لم يكن عليه اداء من ماله؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فان قدر الله بيت مال بعد ذلك هل له أن يؤدي ما لزمه من معانى الحكم من بيت المال؟ قال: معي أنه إذا كان يملك ذلك وقدر عليه جاز له ذلك عندي.

مسألة: قلت له: فان طلب الحاكم ثقة يجعله على حبسه

فامتنع. هل له جبره على ذلك بالحبس وغيره إذا رجا أنه لا يصلح

لذلك غيره وكان الحاكم ممن له الجبر؟ قال: هكذا عندي.

خالد

-

وقد رأيت الإمام سعيد بن عبدالله رحمه الله - يأمر أحمد بن قحطان أن يتولى بعض قرى الجوف فامتنع أحمد بن خالد بن

عن ذلك، وقال له الإمام: إن شئت فافعل ما آمرك به وإما إن شئت الحبس ولم يعذره من الحبس أو الولاية إذا رأى أنه أصلح لذلك. وقد وقع عليه النظر في ذلك من الامام.

مسألة: وسئل عن رجل يتهمه الامام أو الحاكم بتهمة يستحق

بها الحبس فحبس على ذلك وهو عند نفسه لم يفعل ما اتهم به هل

يجوز أن ينقحم الحبس؟

قال: معي انه اذا لم يثبت عليه حق وانقحم من غير معاندة للحق ولا استخفاف ولا يمتنع عن الحق اذا أخذه فارجو أنه لا يضيق

عليه ذلك

- 211 -