بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٢

قلت: وكذلك يجوز له أن ينقب الحبس اذا لم يقدر على

الاقتحام. قال: لا ذلك يعجبني

قلت له: فإن فعل يكون عليه ضمان ذلك؟ قال: أخاف عليه

الضمان.

212