الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٢قلت: وكذلك يجوز له أن ينقب الحبس اذا لم يقدر على
الاقتحام. قال: لا ذلك يعجبني
قلت له: فإن فعل يكون عليه ضمان ذلك؟ قال: أخاف عليه
الضمان.
212
٨٬١٣٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
قلت: وكذلك يجوز له أن ينقب الحبس اذا لم يقدر على
الاقتحام. قال: لا ذلك يعجبني
قلت له: فإن فعل يكون عليه ضمان ذلك؟ قال: أخاف عليه
الضمان.
212