بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٣

الباب الحادي والثلاثون

في الحبس بالتهمة، وفيمن يحبس بالتهمة

وعن الحاكم هل له أن يحبس على التهم؟

قال: انه قد قيل له ذلك اذا تظاهرت اسباب التهم أو معي بانت أسبابها على من تلحقه معاني التهمة بها وبمثلها.

قلت له: وكم أقصى حبس التهمة؟

قال

:

انه لم نقل في ذلك شيئاً معروفاً الا على معنى نظر معي

الحاكم واجتهاده اذا كان من أهل ذلك وممن يجوز له ذلك.

ومن الكتاب قلت: فكم أقل حبس التهمة؟ قال: انما يخرج فيها على النظر لأن الأصل فيها غير محدود

قلت: وهل قيل ان حبس التهمة ثلاثة أيام؟ قال: اذا كان قد قيل ذلك فانما هو على وجه النظر ليس على وجه الاجماع من

القول.

- 213 -