بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٨

وقال من قال في السرقة: انه لا يحبس بها أهل الستر

والبيوتات ولو لم يكن لهم عدالة إلا بصحة، وانما يلحق ذلك اذا صح

السبب بأهل التهمة بالسرق

•

مسألة: قال محمد بن المسبح: لا يمكن كل من اتهم بتهمة بأنه قد يكون الرجل الذي لا تجري له عدالة يعرف بالعفة وقلة الأذى في موضعه وبلده، فلا ألزمه التهمة إلا بسبب، وقد يكون الرجل العدل فاذا ظهرت عليه اسباب قبيحة أخذ به وكذلك في سائر الأشياء

مسألة: والتهمة تلحق كل متهم الا العدل.

مسألة: ومن كتاب (المصنف (وليس ينفى أحد الا أن يخرج برأيه، الا انه اذا تمادى في ذلك أطيل عليه العقوبة رجلاً كان أو

امرأة.

قال أبو الموثر: اذا كان أصحاب الريب من اهل الملاهي مثل المتأنثين أو اللعابين أو المتهمين بالفجور ويكاد أن يظهر ذلك منهم ولم يكونوا من أهل البلد وانما هم طراة يظهرون الفساد في القرية فلا بأس أن ينفوا منها وهم صاغرون

مسألة: عن أبي سعيد قلت له: فالتهم تلحق ما دون الثقة

الجائز الشهادة ولو لم يكن مشهوراً بالفساد؟

قال: معي

انه قد قيل: من لم تصح عدالته ومعنى ثقته ثم اتهم بسبب التهمة عليه فيها بما يشبهه لحقته التهمة وجاز أن يؤخذ بالتهمة، لأن التهمة حال بين الخائن والأمين، والأمين لا تلحقه التهمة والخائن قد لزمه جنايته والتهمة به أشبه ومن لم تصح أمانته

- MIA-