بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٨

قال:

مسألة: وعنه قلت: فكم أقل الحبس حبس التهمة عندك؟ معي انه إنما يخرج عندي فيها على معنى النظر لأن الأصل فيها

غير محدود.

قلت: وهل عندك انه قيل ان حبس التهمة ثلاثة أيام؟ قال: ان كان قيل ذلك فانما هو على وجه النظر ليس على وجه الإجماع من القول.

قلت له: فان رضي خصمه أن يمدده والرأي في ذلك المدة الى الخصم رضي ام ذلك الى الحاكم على قدر ما يراه؟ قال: معي أن ذلك الى الخصم اذا رضي بذلك

مسألة: ما تقول في مثل ثوب سرق أو زرع قطع فيتهم به انسان متهم بالسرقات اللوالي أخذه بالتهمة اذا كان صاحب الحق أو الثوب غائباً من البلد ويعاقبه على الحبس أم حتى يرفع عليه صاحب

المال؟

الجواب: موسع

ذلك للوالى في المتهم بما ذكرت اذا تبين ذلك

عليهم والله أعلم

مسألة: وسألته عن رجل أحدث عليه حدث في الليل من نقب

غير ذلك

من

الأحداث فاتهم

بيت أو قلع شجر أو زرع أو عقر دابة أو غير بذلك رجلين أو أكثر ورفع أمره للحاكم، وأخذ له الحاكم من اتهمه له فلما كان بعد ذلك رجع الذي أحدث عليه فأزال التهمة وحبسهم أحد المتهمين، هل يكون للحاكم أن يخرج الذي أزال عنه التهمة

عن

من الحبس بقول المتهم؟

238 -