بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٤

قلت له: فإن كانت هذه المرأة أمة مملوكة وادعت هذه الدعوى على حر أو عبد هل يؤخذ لها بالتهمة؟ قال: أن الأمة والحرة معي

في المحرمات سواء

قلت له: فعقوبة المتهم بمثل هذا مثل عقوبة أهل الأحداث من الجراح وغيرها. قال: معي أن التهمة في الحرة من أعظم التهم لأنها من أعظم المحارم المنتهكة على الاستكراه والمطاوعة، كل ذلك باطل والاستكراه أعظم.

قلت له: فإذا كان هذا الرجل الذي ادعت عليه هذه المرأة هذه الدعوى ووجدت متعلقة به وكان هذا الرجل ثقة عدلاً هل تلحقه

التهمة بذلك؟

قال:

معي

أن الثقة العدل لا تلحقه التهمة إلا بصحة، وإنما

تلحقه أحكام الصحة بشاهدي عدل أو إقرار.

قلت له: فهل تلحقها هي التهمة بتعلقها به أنها أرادت أن

تفضحه؟

قال: معي

أنه إذا وقع لها معاني التهمة في شيء من المعاصي

بذلك في وجه من الوجوه أخذت بأسباب التهمة في ذلك

مسألة: قلت له: فإذا حضر إلى الحاكم رجل وامرأة تداعيا الزوجية وأقرا بذلك ولم يشهد بذلك أحد، هل للحاكم أن يقرهما على

ذلك أو يصدقها؟

- YEE -