بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٥

قال: معي

أنها إذا لم يسترابا في ذلك وكانا مأموني، فهما مقران على أنفسهما وعلى كل واحد منهما لصاحبه ما أقر به على نفسه من حكم

الزوجية بمعنى الإقرار من الإقرار بالحق دون الآخر

ووجدت في جواب الإمام راشد بن سعيد، أنها إذا تداعيا الزوجية خلي عنهما وهما أولى بلبسها وهذا المعنى من قوله ليس اللفظ بعينه، وأكثر ما عرفت القول الأول والله أعلم.

قال أبو علي الحسن بن أحمد: بأنه وجد في الأثر أنها إذا تداعيا

الزوجية فرق بينهما وتقدم عليهما فإن عادا بعد ذلك عوقبا

مسألة: قلت له: أرأيت الرجل يتهم بالمرأة والمرأة تتهم بالرجل فيؤخذ بأيديها إلى حبس المسلمين للأدب فيدعيان أنها زوجان

هل يقبل ذلك منها؟

قال: معي أنه لا يقبل ذلك منها إلا ببينة عادلة على

ما يدعيان

قلت له: فإن ادعيا ببينة قد ماتت أو غابت أو تزويج ولي

المرأة قد مات هل يقبل ذلك منها؟

قال: معي إنه لا يقبل ذلك منها لأنها في موضع التهمة،

ويؤدبان أن لا يرجعا إلى ما أنكر عليها أو ينتهيا عنه.

مسألة: من الزيادة المضافة. فأما دعوى المرأة على الرجل أنه كابرها على نفسها أو كابرها الى اتيان الفاحشة، فإن كانت مأمونة حبس ولو لم يكن عليه شهود بقولها، وإن كانت غير مأمونة لم يحبس

245