الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٦بقولها وحدها الا ان يشهد عليه شهود بقولها، فأما دعواها عليه بأنه سفه بها بشتم، فإن كان شهد عليه بذلك ثقة أو شاهدان ممن لا يتهم حبس، وإن لم يكن معها شهود فلم أعلم أنه يحبس بقولها ولو كانت ثقة والله أعلم.
•
وقال أبو علي الحسن بن أحمد: أنه وجد في الأثر أنها إذا ادعيا
الزوجية فرق بينهما وتقدم عليهما فإن عادا بعد ذلك عوقبا
ووجدت في جواب الإمام راشد بن سعيد، أنها إذا ادعيا الزوجية خلي عنها وهما أولى بلبسها، وهذا المعنى من قوله ليس اللفظ بعينه، وأكثر ما عرفت القول الأول والله أعلم
مسألة: وذمية وجدت في بيت مسلم مغتضة ودمها يسيل فما نبريه ان يلزمه عقرها اذا ادعت عليه ذلك ووجدت في منزله بتلك
المنزلة وأما الحد فلا
رجع الى كتاب بيان الشرع
مسألة: وسئل عن رجل ادرك في الليل يضرب باب منزل
زوج لها
امرأة لا زوج وهي عزبة وبه أثر سكر، فسئل عن مراده فادعى
أنه تزوجها فسئلت المرأة عن ذلك فقالت: انه كان يطلبها، ولا تعلم
أنه تزوجها؛ تزوج بها أم لا؟
ووجد معه شيء من الثياب فقال انه لها وان وليها زوجه بها وطلب الدخول عليها فامتنعت المرأة عن ذلك ورفع أمر هذا الرجل الى الحاكم. هل للحاكم أن يحبسه حتى يتبين له صحة ما ادعى هذا الرجل والمرأة؟
- 246 -