الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠وان اعجز المدعي البينة على ذلك المال واراد يمين المدعا عليه ذلك المال
فله عليه يمين ان هذا المال له ما لهذا فيه حق مما يدعيه، وان رد المدعي عليه اليمين الى المدعي حلف بالله ان هذا المال له ما لهذا فيه حق، ثم يحكم لمن حلف عليه منهما وصرف الآخر عنه فان لم تثبت بينة المدعي في ذلك المال ولم تعدل فاحتج ان معه بينة اخرى أجله الحاكم اجلا بقدر ما يحضر بينته وامر خصمه ان يوافي الاجل وحجر المال علي المدعى عليه ان لا يزيله حتى ينقطع الحكم بينهما فان لم يحضر بينة لم يؤجل الى ثلاثة آجال على قول من قال بذلك وبعض قال يؤجل بأجل ما اذا كان هو الطالب ولم يكن على خصمه في ذلك ضرر فيما يدعي اليه فان كانت المنازعة بينهما في شيء من العروض والدواب اوقفه الحاكم علي يد ثقة عدل الى ان ينقطع الحكم بينهما بالبينة والايمان ولا يؤجل في ذلك الا بقدر ما يحضر بينته هو واذا ادعي عليه ان له عليه كذا وكذا سأل الحاكم المدعى عليه فان اقر له بحقه امره بالدفع اليه، وان انكر كان على المدعي البينة ان احضر بينة للأجل سمعها الحاكم بمحضر من خصمه. فان له حق أمره بالدفع اليه، وان اراد يمينه مع بينته كان له عليه اليمين ان هذا الحق له عليه وما يعلم ان شهوده شهدوا له بباطل. وان لم يحضر بينة واراد يمين المدعى عليه حلف له ما عليه له حق من قبل ما يدعيه اليه فاذا حلف صرفه الحاكم عنه وان أدعى رجل على رجل مالا في يده من قبل ميراث من رجل ورثه وحضر الى الحاكم سأله الحاكم عن دعواه بحضرة من خصمه. فان اقر له به امره الحاكم بالدفع اليه وان انكره كان عليه البينة وامره الحاكم يحضر بينة لاجل معلوم وأمر خصمه ان يوافي ذلك الاجل له بينة بحق امره الحاكم بالتسليم اليه وان لم تصح له بينة او هدم بينته واراد يمين خصمه المدعي عليه حلفه يمينا بالله ان هذا المال خلفه عليه وارثه ما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعي من هذه الدعوى عليه،
فان
صح
صح