الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣ويستوجب حبسه. فاذا استقصي حبسه وكان الحدث في غير العين او في سأله الحاكم عن الحدث فان اقر أنه احدث ذلك أمر الحاكم باصلاح
النفس
ما احدث ورده في الاموال من الاحداث، وان كان مما تجب قيمته كان عليه قيمة ذلك في الدواب، وان كان في النفس دية او قصاص له لزمه ذلك وان انکل كان على المدعي البينة انه احدث عليه ذلك الحدث الذي يدعيه اليه، فان أحضر بينة ثبت له ذلك وحكم له به عليه، وان لم يصح ببينة واراد يمين المدعي عليه حلف بالله ما احدث عليه هذا الحدث ولا نعلم ان له عليه حقا من قبل ما يدعي اليه انه ضربه ثم ينظر في ذلك.
مسألة
الميراث
: واذا هلك الرجل وخلف مالاً وأقر ان فلانا وارثه ثم جاء رجل فادعى انه وارث ذلك الرجل الهالك واصح على ذلك البينة العادلة حكم به لصاحب البينة. ولم يحكم به لمن اقر له به الا ان يصح مثل ما اصح الآخر فيكون الميراث بينهما على وجه ما يستوجباه فيما يراه الحاكم لهما من على الأنصباء، وان نسبت احدى البينتين و لم تنسب الاخرى لم يثبت الميراث وحكم به لصاحب النسب، وإن اراد المقر له بالميراث يمين الذى عليه حلف له انه ورث هذا المال الذى شهدت له به البينة بالنسب وما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعي انه وارث له وما يعلم ان له عليه حقا من قبل ما يدعي اليه لهذا المال من هذه الدعوى والله اعلم
مسألة
:
صح
له
واذا تنازع الى الحاكم رجلان يدعيان دابة هي في يد احدهما فان الحاكم يكلف البينة الذي ليست هي في يده فان أحضر بينة امر خصمه بالدفع اليه، فان احتج الذى في يده الدابة ان معه بينة امره الحاكم باحضار بينته واوقف الدابه فان احضر البينة حكم بالدابة للذى هي في يده، وقال قوم بل يحكم بها للمدعي الاول في اكثر القول والجهة للقول الأخير والله اعلم فان كانت الدابه في أيديهما جميعا وأدعى انه انتجها وادعي الآخر انتجها كلفا
Y.