الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩149 -
-
بأحكام السلامة في الاحداث وان لحقته التهمة بترك ولاية محق من أجل حكمه في ذلك بوجه يسعه فى ذلك فترك ولاية محق فى ذلك ولحقته التهمة في ذلك زالت ولايته، ولم تصح موافقته حتى يبرأ من التهمة بالموافقة في تلك الأحداث أن كلا منها مخصوص بعلمه اذا كانت الأحكام فيها تجرى على سبيل أحكام الدعاوى لا أحكام البدع.
ومن الكتاب:
ولا يحكم فيمن مضى من أهل العلم ممن صح له اسم الموافقة في جملة أهل الأحداث بتسليم للمتدينين فيها من أهل الدعوة من الولاية والبراءة والوقوف الا بحسن الظن وأحكام الظاهر لهم أحكام السلامة، فمن لزمته ولاية أحد منهم قد مضى على ذلك فهو على ولايته حتى يعلم منهم مخالفة في ذلك بغير شك ولا ريب.
ومن الكتاب:
وأما بعد يومنا هذا فلا تصح معنا موافقته لمن انتحل دين الأباضية من أهل عمان مع ولايته لمحبوب بن الرحيل أو أحد من علماء المسلمين الى عزان بن الصقر رحمهم الله الا بالموافقة فى أحداث أهل عمان أن كلا من أهل الدار مخصوص فيها بعلمه الا من تظاهرت منه شواهد السلامة من الحكم في هذه الأحداث بأحكام البدع فيها وفى أهلها وفي المتدينين فيها وفى أهلها من أهل الدين من أهل الاستقامة، فمن تظاهرت براءته من ذلك وبرئ من التهمة فى ذلك فهو على جملة من مضى من السلف الصالح ولا فرق في ذلك الا لمن خفى أمره ولم تظهر له براءة من الشبهة في ذلك ومن التهمة بالدخول فى ذلك بجهل أو بعلم، لأن هذه الأحداث وان كانت لم تقع على أحكام البدع فيكون الحكم فيها واحدا، وتجب المحنة فيها، وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها مخصوص بعلمه وجار عليه حكمه ونازل به اسمه، وكان من مضى من المسلمين قد تظاهرت عليه فيها وفى