بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

-

-

أهلها وفى المتدينين فيها وفى أهلها أحكام السلامة من الغيبة والهلكة عن وقوع أحكام البدع والدخول فيها منه الى انقراض أهل العلم من المسلمين فانه قد خلف من السلف الصالح خلف أنزلوا أنفسهم منازل ورثة السنة والكتاب، وأظهروا الفرقة في مواضع التواحد (1) والأعتاب، وحكموا بحكم الاجماع فيما قد صح فيه حكم الاختلاف، وأدخلوا في ذلك الطعن على من مضى من العلماء والأسلاف، وفرقوا في هذه الأحداث التي ذكرناها وفى كثير منها بين المجتمعات وجمعوا في كثير منها بين

المتفرقات.

مسألة:

ومن

كتاب الاستقامة: وكذلك من صحت له السلامة في الظاهر من الحكم فى أحداث أهل عمان بأحكام البدع ولم ينزلها بمنزلة أحكام البدع، ولم يسر فيها ولا في أهلها ولا فى المتدينين فيها وفي أهلها بالسيرة في أحكام البدع ولم ينزلها منازل أحكام البدع، لأن أحكام أحداث أهل، عمان من لدن الصلت بن مالك الى عزان بن تميم والحواري بن عبد الله القاضي عليها من صحيح الأخبار والمشتمل عليها من الأخبار والمشتمل عليها من الأحكام أنها خارجة على سبيل الدعاوى لا على سبيل البدع والأحكام في الدعاوى، اذا لم باطل أهل الدعاوى وكل من أهلها ومن المتدينين فيها وفي أهلها

يصح مخصوص بعلمه.

مسالة:

[من الزيادة المضافة]

وقيل: لو خرج امام من أئمة المسلمين فاستولى على قطر من عمان، وأقام بها العدل، وظهر أمره فيها أن ذلك يكون دار الاسلام

(1) يقصد التوحيد.