الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥صح
مسألة: واذا جاء رجل يبيع عبدا بالغا فاقر انه له واشتراه باقرار العبد ثم علم ان العبد حر فهو حر في الحكم اذا ذلك وحكم على العبد برد ما أخذ البائع من الثمن لانه غره واقر انه عبده حتى اشتراه وهو حر فلزمه و لم يقر العبد انه مملوك له ولا لغيره واشترى المشترى على ذلك وصح
الضمان
انه حر فهو حر في الحكم وليس للمشترى شيء من الثمن الذى اخذه البائع وعلى البائع رد الثمن الى المشترى للعبد كما اخذه يحكم به عليه بذلك والله اعلم وبه التوفيق.
مسألة: واذا اشترى رجل من رجل ارضا وادعى رجل انها شفعته وانكر المشترى، فعلى طالب الشفعة البينة انها شفعة له فان اصح بينته انها شفعة له بوجه يوجب الحكم حكم له بذلك، وان لم يصح بينته واراد يمين المشترى حلف بالله انه اشترى هذه الأرض وما يعلم انها شفعة لهذا المدعي ولا يعلم ان عليه له حقا من قبل ما يدعي انها شفعة له، فان اقر بها او قامت بينته انها شفعة له حكم له بها، وان كان المشترى قد استغل منها غلة فلا رد عليه في الغلة للشفيع لان الغلة بالضمان ولانه لو لم يطلب شفعته كان المال للمشترى، واما ان دفعه عنها بوجه لا يجوز له الحكم فيه وحجة باطل بعد ان استحق فان عليه في الغاله نسخة في الغله، فان كان عمر فيها عمارا او غرم غرامة حسب له غرامته وحسب عليه ما استغل منها. وحوسب بذلك
والله اعلم. مسألة
ومن اشترى مال يتيم علي غير وجوب الشراء في الحكم فان لليتيم اذا بلغ اخذ ماله وحاسب المشترى الذى في يده المال على الغلة واخذها منه وعلى من اشترى ذلك ان يتبع من باع له ذلك ويأخذ منه ما اعطاه
المال لانه باع بغير جواز ذلك والله اعلم بذلك
ذلك من
1.