بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦

مسألة: واذا اشترى مشتر شفعة ليتيم ثم بلغ اليتيم فانتزع تلك الشفعة وكان ذلك في المشاع فجائز له انتزاع ذلك اذا انتزع حين بلغ في الحكم ويرد اليتيم على المشترى الذى اشترى الشفعة. وليس على المشترى رد غلة في ذلك لانه اشترى بجواز ذلك له ولأن الصبي لو لم يطلب شفعته لم يكن له بشيء،

فان كان الرجل عمر وغرم حسب له ذلك ودفع اليه القيمة والله اعلم بعدل ذلك وبه التوفيق للصواب

ما

مسألة: من الزيادة المضافة سألت الله

رحمه

عن رجلين يتنازعان بينهما

في قطعة ارض او غيرها من الاصول كل واحد منهما يقول هذه أرضي وفي يدى وقد احدث كل واحد منهما فيها حدثا والحدث بالقتال وجاء من جاء من الناس الى الحاكم وقال له ان فلانا وفلانا يقتتلان على موضع كذا او كذا أيجب على الحاكم از التهما ويمنعهما عن بعضهما بعض فعلى ما وصفت فاذا صح مع الحاكم بالبينة العادلة ارسل الحاكم اليهما فان وجدهما في قتالهما اخذهما وحبسهما على يرى الحاكم من جهالتهما وليس يلزم ذلك الحاكم حتي يشهد معه شاهدا عدل، فان وجدهما قد تفارقا ولا يطلب احدهما الآخر لم يعرضوا لهما، وان ادعى كل واحد منهما القطعه كلف كل واحد منهما البينة على ما يدعي فإن عجز البينة كانت الايمان بينهما فان حلفا على ذلك الموضع الذي يدعيانه وهو في ايديهما كان ذلك بينهما نصفان فان حلف احدهما ونكل الآخر عن اليمين لم يكن له شيء ومنعه الحاكم ان يعارض الاخر الذي حلف، وكذلك ان اقام كل واحد منهما بينة ان ذلك الموضع له كان بينهما نصفان بعد الأيمان وان كان احدهما له فيه اثر من فسل او بناء وليس للآخر فيها اثر كان للذى اله فيه الأثر لانه هو ذو اليد وعلي الآخر البينة عليه ما يدعي، فان عجز كانت الايمان بينهما، رجع إلى كتاب «بيان الشرع»

،