الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧مسألة: قال ابو معاوية فيما رفع عن علي ابن ابي طالب ان رجلا ملك
امراة ثم زنا قبل ان يدخل بها فقضي فيها علي باربع قضيات اولها انه فرق بينهما واقام عليه الحد «حد الزاني، ثم قال الرجل ردوا علي مالي فقال علي ردوا عليه ماله فكره الرجل ان يأخذ متاعا فقال علي ليس لك الا ذلك لانك اذنت لهم بذلك، والوجه عندنا ان عليا انما قضي لها بنصف الصداق ثم امره الا بمحدودة مثله ..
ان لا يتزوج
11.
٨٬٢١٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.