الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٩في ذلك اختلافا، قال وقد اجتمع من اجتمع من الاشياخ فقال من قال شاهدان واربعة سواء، وقال من قال من كان اكثر شهوداً فهو اولى، ومن غيره قال ولعل بعضا يقول ان تكون لهم على عدد الشهود، ومنه غير انهم اجتمعوا ان الاثاره اذا اقام من أدعى الاثارة شاهدين واقام من أدعى الاصل اربعة فطالب الاثارة اولى بها، وعن ابي عبد الله قال لان الاصل يزول والاثارة لا تزول، وقال ابو عبد الله بينة الرم اولى من بينة الاصل الا ان تكون بينة على اصل لاحق لهم في الرم. فهم اولي بالتحديد
مسألة: من الزيادة المضافة، ومن ادعى على رجل كفالة عند الحاكم فانه لا تكون بهذه الدعوى خصومة عند الحاكم وان قال عليه لي كذا وكذا درهما من اجل كفالة كفل بها عن زيد فانها تكون خصومة. الفرق بينهما ان الاول ادعى فعلا ولم يدعي حقا والحاكم لا يثبت الخصومة الا بدعوى الحقوق ولا يثبتها بدعوى الاعراض التي تجرى بين الناس من بعضهم لبعض بلا تضمين مال ولا يكلف الخصمين لبعضهما بعضا الايمان على الافعال. رجع الى كتاب
بيان الشرع .. مسألة
: واذا ادعا رجلان شيئا فاقاما جميعا عليه البينة فهو بينهما وان لم يكن لهما جميعا بينة حلفا فان حلفا جميعا فهو بينهما وان كره احدهما اليمين
للذي حلف
مسألة: قال زياد بن وضاح اذا اقر رجل في يده دابة فاقر لآخر بنصفها فادعى الاخر كلها. قال هي له الا ان يكون مع الآخر الذى في يده بينة ان له نصفها عليه اليمين ما يعلم له فيها حقا بوجه من الوجوه وقال آخرون ليس له الا ما اقر له به
13.