بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠

فلان

مسألة: من الزيادة المضافة انصفني يا فلان فلان

من

بن فلان لاولاد بن فلان الايتام بحق وصاية ابيهم لي فيهم ولزوجته بحق وكالتها لي فان تعدى عليه واخذ مملوكهم فلانا هذا بغير حق فانصفني منه لهم بالحق وامره ان يسلم اليهم مملوكهم فلانا بهذا الذى خلفه عليهم والدهم فلان بن فلان، رجع الى «كتاب الشرع»

مسألة: وينبغي للحاكم ان يثبت عند الايمان فان اليمين عندها منقطع الحكم، واذا حلف فقد لزمه ان ينفذ ما خلف عليه، وقد ينبغي ان يشهد على ذلك الحكم ويكتبه عنده مخافة ان يرجع الخصم يتعنت على خصمه او ينكر بعض ذلك فتكون الصحة الحاكم وان كان دواب او عبيد او متاعا اوقف بين يدى الحاكم عند اليمين ثم جرت الايمان عليه

مسألة

•

: ومن جامع بن جعفر وان طلب الخصم ان يحلف له خصمه على دور او ارض او نخل وقف عليها الحاكم او رسوله معه العدول وان كان في بلد اخر كتب الى والي ذلك البلد ان يقف عليها بالعدول ثم يحد الخصم الذي يطلب ويحيط به ويحطه حطا ثم يحلف عليه خصمه او يرد اليمين اليه فيحلف ان ذلك له لان الحاكم يحتاج من بعد اليمين ان يحكم له بما حلفه عليه، وان كان متاعا او دوابا او عبيدا اوقف بين يدى الحاكم عند اليمين ثم جرت الايمان عليه. وقد ينبغي ان يشهد الحاكم عليه ويكتبه عنده مخافة ان يرجع الخصم يتعنت خصمه او ينكر بعد ذلك فتكون الصحة مع الحاكم، ومن الجامع ايضا، وينبغي للحاكم ان يثبت عند الأيمان فان اليمين عندها منقطع الحكم واذا حلف فقد لزمه ان ينفذ ما حلف عليه، ومن الجامع ايضا، ومن الرأى عندنا ان يجمع الخصم مطالبه كلها التي يطلبها الى خصمه اذا اراد ان يخلفه عليها ثم يحلفه عليها يمينا واحده، وليس له ان يحلفه لكل شيء يمينا ويتأكد

عليه الحاكم في ذلك حتى يجمع مطالبه ثم تكون اليمين عليها واحده