بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢١

مسألة: من الزيادة المضافة، عن ابن عباس في قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط .. الاية الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون القاضي اعراضه عن الآخر زهيدا الى احد الرجلين، رجع الى كتاب «بيان الشرع» مسألة: ينبغي للحاكم ان يأمر بتسوية الخصمين صفا بين يديه فاذا قعد او قال الخصم المدعي انصفني من هذا، قال له ما تدعي عليه فان نسب دعواه سأل الحاكم الخصم عن ذلك فان اقر لخصمه بحق قبله او عليه له حكم له به عليه بما اقر به، وان انكر دعي خصمه بالبينة على ما يدعي وهو ان يقول له اعندك بينة اولك بينة هكذا رأينا الحكام يقولون، فان قال له ان له بينة امره الحاكم باحضارها وان ترك ببينة ونزل الى يمين خصمه حلف له على ما يدعي، ورفع ابو العباس زياد بن محمد بن ورد عن القاضي ابي علي الحسن بن سعيد بن قريش ان الحاكم لا يقول للمدعي يلزم فلانا لك اليمين الا ان يطلب ذلك الخصم، وحفظت عن ابي بكر احمد محمد وغيره انه اذا سأل الحاكم المدعي عن البينة فسكت لم يقل له الحاكم احلفه سأله منه يطلب هو فان قال انصفني عن دعواه واعاد على المدعي عليه السؤال فيما يدعيه اليه، وان قال الخصم للحاكم لا بينة لي ما يجب لي عليه، قال له بما يجب له وهو ان يقول يجب لك اليمين اذا لم يكن لك بينة. فان قال حلفه لي. حلفه له، قال محمد بن المسبح ليس على الخصم ان يقال له اطلب انما يقال له معك بينة فان قال نعم قيل له احضرها فان قال يحلف قيل له تبطلها فان قال لا اعلم لي بينة استحلفه له

لك

حتى

بن

بن

خالد

مسألة: ومن غيره وليس للحاكم ولا للفقيه ان يزيد على دعوى الخصم او سؤال السائل شيئا، وعن محمد بن محبوب رحمه الله ان رجلين اختصما اليه فادعى احدهما على الاخر كذا وكذا نخلة وشربها واحضر على ذلك بينة فحكم له محمد بن محبوب بالنخل. ولم يحكم له بالشرب فقيل له لِمَ لَمْ

10.