بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢

الا

من

تحكم له بالشرب، فقال لم يقل وشربها من الماء، فقيل له والشرب لا يكون الماء، فقال ليس للحاكم ولا للفقيه ان يزيدا شيئا من عندهما مسألة: واذا احضر القاضي الخصمين فيتكلم المدعي منهما فان جهلا فلا بأس ان يقول لهما يتكلم المدعي منكما فاذا تكلم المدعي وتكلم المدعا عليه قبل فراغ المدعي سكته الحاكم حتى يفرغ المدعي ثم يتكلم المدعا عليه ولا يدعهما يتكلمان معا ويحسن ان يقال لمن اطال منهما اوجزه وينبغي له ان يوكل للخصوم من يجلسهم على حالتهم التي يستبقون اليها حتي يجلسهم صفوفا ولا يأمر بذلك الا من يثق به، وينبغي له ان يتخذ قيما على رأسه عند الخصوم من يثق به فان طول احد الخصمين دعوى على خصمه او زاد وجعل يحتج بما ليست له حجه. امره فاقامه، فاذا ادعي احد الخصمين دعوى على خصمه فليستفهمه حتي يحفظ دعواه ويفهم قصته وحجته ثم يسأل المدعي عليه عما قال خصمه وذلك اذا قال لك ماريت انت فقل له اذا لم تكن معك بينة عليه فيلزمه لك يمين. واما اذا رجع في ما ينطقان به معه ويتداعيان به ويلزم المدعي البينة على المدعي عليه ولو لم يرجع فان اقر اوجب القضا عليه منه لخصمه الحق الذى اوجب الله عليه وان كان قويا وخصمه ضعيفا. صلى الله كما قال ابو بكر رضي الله عنه في خطبته بعد وفاة النبي الله عنه في خطبته بعد وفاة النبي عل قويكم عندى فيما يطلب عنده ضعيف حتي آخذ منه الحق الذى اوجبه الله عليه. وضعيفكم عندى في طلب ما يطلب من الحق قوى حتي اخذ له الحق الذى اوجبه الله

واخذ

له».

مسألة: وفي الاثر وعن ابي عبد الله فيما احسب وسألته عن رجل ينزل الى يمين خصمه فيحلفه ثم يدعو نفسه بالبينة أله ذلك؟ قال نعم. الا ان يقول له الحاكم ألك بينة فيقول نعم. قد تركت فاذا قال نعم ثم حلف لم يكن

له عليه حقه

11.