الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧يقطع حجته ويسمع بينته وامر كاتباً فيكتب شهادتهم ثم قرئت عليهم فان كان كما شهدوا أوقع يخطه في اسفل ما شهدوا به وبذلك شهدوا عندى، فان اقر المدعا عليه اولا بدعوى الخصم او قال عنده مخرج سأله عن المخرج الذي زعم انه له ودعا نفسه ببينته قبل ذلك اذا صح بشيء له فيه حجة ومخرج، وان احتج بشيء لا يكون فيه مخرج ولا حجة وعدلت البينة لم يقبل ونفذ عليه، وينبغي للقاضي ان يجعل قلبه وسمعه وفهمه الى الخصمين. فان اقر احدهما بشيء ألزمه اخذه بذلك وكتب حجتهما وفهمهما. مسألة
الحكم
: وينبغي للحاكم اذا تنازع اليه الخصمان واستحلف احدهما للاخر ان يثبته في دفتره وان سأله ان يكتب له ويشهد له فعليه ذلك مسألة: وقيل يحتاج للحاكم ان ينظر في فم الخصم حين ينطق بالدعوى
والاقرار
مسألة: واذا حضر الخصوم الحاكم وجب ان ينظر بينهم ولا يؤخر
ذلك ..
مسألة
من
الآخر
: وقد يوجد في الآثار ان الخصمين ايهما ابتدأ انتصف وادعا اليه ثم ادعا الاخر عليه دعوى، فان الحاكم يبدأ فيحلف هذا لهذا ثم يحلف الآخر فيما يدعي اليه وانما يحلف الاول. وقال من قال يبدأ فيحلف ايهما شاء وينصفهما جميعا وايهما انصفه ثم انصف الآخر فقد انصف، واما ان كان احدهما يدعي بينة فيكون مطلبه متأخراً عن مجلس الحكم فانه يحلفه لخصمه في المجلس اذا طلب ذلك كان ذلك الاول او الاخر
مسألة: ومن جامع بن جعفر وكل من طلب حقا الى آخر سأل الحاكم المطلوب اليه عن ذلك فان اقر لخصمه بحق قبله او حق عليه له حكم عليه لخصمه بما اقر له به وان انکر دعا خصمه بالبينة على ما يدعي فان ترك بينته ونزل الى يمين خصمه حلفه له على ما يدعي فان رد الخصم اليمين الى الطالب
21 -