الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٨حلفه الطالب على حقه وحكم له به على خصمه وان يحلف على ما ادعي صرفه الحاكم ولم يحكم له بشيء. واليمين ان يحلفه الحاكم وهو يقول كما يقول له الحاكم .. والله الذى لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الكبير المتعال الطالب المدرك الغالب المهلك منزل القرآن وعالم السر والاعلان ورب المسجد الحرام والآخذ بالنواصي والاقدام ما عليك لهذا كذا وكذا ويسمي باسم ما يطلبه، وان زاد الحاكم او نقص من هذا فلا بأس، وان حلفه للحاكم له يمينا بالله ولم يزد على ذلك فقد تمت اليمين ولا شيء اعظم الله، وان طلب المدعي النصب ورأى الحاكم له ذلك فاذا حلفه الحاكم من
وقد نصب اليمين فاذا فرغ من اليمين قال الحاكم له وهو يقول كما يقول الحاكم فان كنت كاذبا فعليك الحج الى بيت الله الحرام سبعين حجة او ما نصب بينهما من الحج سبعين او عشرين، ومن الكتاب ومن الرأى عندنا ان يجمع الخصم مطالبه كلها التي يطلبها الى خصمه اذا اراد ان يحلفه عليها يمينا واحده وليس له ان يحلفه لكل شيء يمينا ويتأكد عليه الحاكم في ذلك حتى يجمع مطالبه ثم يكون اليمين عليها واحده
مسألة
من كتاب فضل، واذا صح مال الهالك بشاهدى عدل بحضرة من جميع الورثة امر الحاكم بقسمه فان احتج احد منهم فيه، وفي نسخة فان
منهم
احتج
احد
على ما
فان يدعي
صح
فيه بحجة وادعا فيه دعوى من الورثة وقف المال ودعاه بالبينة له شيء بشاهدى عدل بمحضر من جميع ورثته او وكل أيهم. انصفه او انصفهم والا قسم على عدل كتاب الله وان كان ما خلفه الهالك رثة او حيوانا وفيهم يتيم او غائب أمر ببيعه في المناداه وجعل الثمن على يدى عدل وان كانوا بالغين و لم يطلبوا بيعه أوقفه الحاكم على يدى عدل حتى ينقطع امره وفي نسخة وان كان يتيما او غائبا وكانت الدعاوى في شيء من الحيوان او رثة وقف الذى فيه المنازعة ولم يبعه حتي ينقطع امره، وان كانت زراعة او خضرة قد حضرت لم يقتلها وتركها بحالها تسقى فاذا
TY.