بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٩

جاءت الثمرة اوقفها، واذا ادعا مدع مالاً في يد غيره بميراث او غيره ولم ذلك تأجل أجلا في احضار البينة وكان في المال غلة او كان فيما يتنازعان يصح

فيه شيء من الثمار تركوه في يد من هو في يد بمعرفه من عدلين وان كان بشيء من الحيوان من رقيق او دواب اوقفه بين يدي عدل من يشهد عليه ثم يحجره وفي نسخة حجره عليه ان يتلفه حتي ينقطع امرهم، وان قومه عليه بقيمة ان يكون فى يده او زال فهو له ضامن باتفاق من المطلوب اليه والطالب ثم يتركه في يد من هو في يده الى ان ينقطع امرهم.

مسألة

: ومن كتاب ابن جعفر، فان ادعا احد من الورثة او غيرهم دعوى في عبد او دابة كانت في يد من هي في يده ومؤنتها عليه فان صحت للمدعي غرم ما انفق عليها للذى هي في يده ومؤنتها مذ يوم وقفت، وان لم يصح له شيء لم يكن عليه شيء وفي نسخة وان لم يصح له شيء فلا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها. ولا يضمن الغلة الا المغتصب ويؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها فان اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك اليهم. ويكون الثمن في يد الذى في يده العبد او الدابة بعلم الحاكم او عدلين

مسألة: وإذا اوصل الى الحاكم الخصوم في المنازعات التي تجرى بينهم والدعاوى في الأموال والعروض مثل الحبوب مما يوقف بين يدى الحاكم اولا يوقف مما امكن حمله او التوصل به الى الحاكم فعليهم حمله حتي يوقف بين يدى الحاكم وينظر العيب ويحكم بما يرى من الحق في ذلك، واما ما لا يمكن حمله ولا الوصول به فان الحاكم يبعث عدولاً ينظرون ذلك ويقفون عليه ويعلمون الحاكم بذلك فان بعثهم ليقفوا على ذلك ويحكموا به فلهم ذلك ..

مسألة

: جواب من ابي سعيد، وعن الحاكم اذا حضره خصمان ادعى كل واحد منهما على صاحبه او الاخر وطلبا الانصاف الى الحاكم فأى الخصمين ينصفه الحاكم قبل الآخر، قال مع انه قد قيل انه يسمع من المدعي الاول