الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٠حتى ينقطع الحكم بينه وبين خصمه ثم يسمع من الثاني ثم يسمع من الثاني، وقيل له الخيار في ذلك ايهما شاء استمع منه وبدأ بانصافه، جواب منه ايضا في خصمين حضرا عند الحاكم فادعى احدهما الى صاحبه دعوى فاقر بها الخصم ثم ان هذا المقر بالدعوى أدعى الى الخصم الآخر دعوى فانكرها فأمر الحاكم المقر منهما ان يدفع هذا ما اقر به من الحق للمدعي فقال اني لا اسلم حتى تنصفني من خصمي او تحلفه ما قبله لي حق من هذا الذى ادعيه اليه، قلت له ايحلف هذا المنكر على ما أدعى او حتي يدفع اليه ذلك المقر ما اقر به من الحق، فالذي عرفنا في ذلك ان الذى يبدأ ينتصف من الخصمين الى الحاكم فانه يأخذ في انصافه الى ان ينقطع امر الخصمين في ذلك الحق بيمين قاطع أو يدفع الحق الى المدعي فاذا انقطع ذلك وبرئ المدعي اليه فيما ادعاه اليه اخذ الحاكم في ذلك الحين في انصاف خصمه منه الى ان يصح افلاس المقر فانه حينئذ يسمع دعواه على خصمه هذا والله اعلم بالصواب مسألة: قال بشير اذا ادعى رجل على رجل حقا ثم أدعى الآخر ايضا على هذا من بعده فان الذي أدعى اولا يبدأ فيحلف لصاحبه ثم يحلف هو من
بعده
مسألة
ومن جواب ابي الحوارى، وعن الخصمين اذا أدعى كل واحد منهما دعوى ايهما اولى أن يبتدئ فيحلف لصاحبه، فعلى ما وصفت فذلك الى الحاكم يحلفهما جميعا ويبدأ بأيهما شاء وأيهما امتنع عن اليمين كان عليه الحبس، ومن غيره قال قد قيل هذا وقال من قال المدعى عليه اولا هو يحلف اولا فاذا فرغ من الحكم نظر في حجته، قال ابو سعيد مثل ذلك من
الاختلاف
الذي
YE.