بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٤

غيره وما لا يجدون منه بدا، فمن ترك ما كان كذلك فقد ترك القياس

والسنة ومن الكتاب: واذا ارتفع الى الامام رجلان فشهدا ان فلانا مات وترك هذه الدار وهذه الارض ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره و لم يدركوا الميت فلا ينبغي للامام ان يقضي له بها لان شهادتهما في ذلك غير جائزه من قبل انهما لم يدركا الميت، فان شهدا على شهادة رجلين عدلين انهما ادركاه فشهادتهما جائزه وينبغي للامام ان يقضي بها للمدعي

و من الكتاب واذا ارتفع الى الامام رجل فادعي دارا وارضا لجده واقام عليه البينة شاهدين عدلين انها لفلان وجد هذا مات، وتركها ميراثا و لم يقولوا تركها ميراثا لهذا ولا إبنه وقد ادركوا الجد، فان شهادتهما في ذلك غير جائزه من قبل انهم لم يجرزوا الميراث ولم يقولوا تركها ميراثا لهذا

ومن الكتاب واذا ارتفع الى الامام رجل فادعا ارضا او دارا لجده واقام البينة العدول ان فلانا جد هذا المدعي مات وترك هذه الارض او هذه الدار ميراثا لاب هذا لا يعلمون له وارثا غيره، فلا ينبغي للامام ان يجعل لهذا شيئا الا ان يشهدوا ان ابا هذا مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره.

ومن الكتاب واذا ارتفع الى الامام رجل فادعي داراً أو ارضا في يد رجل فشهد له شاهدان على ان هذه الدار التي في يد هذا الرجل دار جد هذا الرجل او ارضه او حائطه، فلا ينبغي للامام ان يجير ذلك حتي يحرزوا الميراث ويسوقوه الى المدعي.

ومن

الكتاب واذا ارتفع رجل الى الامام فاقام بينة على ارض او دار انها كانت لجده وانه مات وتركها ميراثا لابيه وعمه ثم مات ابوه وترك نصيبه هذه الدار ميراثا له ولا يعلمون له وارثا غيره، ثم اقام عمه البينة ان اخاه

من

YA.