الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٨فكيف لم يقض لمدعى الالف بالالف وقد اتفق عليه شاهدان في قولهم لان احدهما شاهد بالالف وشهد الاخر بالف وخمسمائة وكلاهما في قولهم قد اتفقا
في الالف
TT.
٨٬٢٣٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
فكيف لم يقض لمدعى الالف بالالف وقد اتفق عليه شاهدان في قولهم لان احدهما شاهد بالالف وشهد الاخر بالف وخمسمائة وكلاهما في قولهم قد اتفقا
في الالف
TT.