بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٨

فكيف لم يقض لمدعى الالف بالالف وقد اتفق عليه شاهدان في قولهم لان احدهما شاهد بالالف وشهد الاخر بالف وخمسمائة وكلاهما في قولهم قد اتفقا

في الالف

TT.