الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٩الباب الخامس
في تعليم الخصوم الحجج
عن محمد بن محبوب رحمه الله ولا ينبغي لأهل القرى ان يعلموا الاعراب دقائق حجج الخصوم مخافة ان يقطعوا بذلك حقا من الحقوق لموضع حقوقهم بل يخوفون قول الحوائح ان اعانوا ظالما علي ظلمه
مسألة: ولا يلقن الحاكم الخصم حجة ولا الشهود شيئا يقوون به، قال ابو المؤثر قال محمد بن محبوب ان يحتج على الخصم اذا ابصر الحق وان لم يبصر الخصم حجة نفسه ..
محمد بن
عن
مسألة: وسألت الفقيه ابراهيم بن احمد السعالي حفظه الله الرجل هل يجوز له ان يفتح الحجج ويلقنها الخصم من غير ان يسأله الخصم عن ذلك، يجوز له ذلك اذا كان الخصم ثقة ولو لم يسأله هو، واذا كان الخصم غير ثقة لم يجز له ان يفتح له الحجة ويلقنه اياها، الا ان يسأله
عن ذلك فهناك يجوز له ان يخبره بذلك ولا شيء عليه
ام
هو
مسألة: قال ابو سعيد، اختلف اهل العلم في الحاكم أيلقن الخصم حجته لا، فقال من قال ان على الحاكم ان يقيم للخصم حجته ويفتح له حجة يتقوى بها على الدفع عن نفسه بالحق اذا بان ذلك للحاكم حتى يفهم الخصم حجته ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب رحمه الله، وقال من قال ان له ذلك وليس عليه، وقال من قال لا يؤمر بذلك فان فعل لم يضق عليه، وقال من قال ليس له ولا عليه وينهي عن ذلك ويكره له ان يفتح للخصوم الحجج. وانما يحكم بما صح عنده من دعاويهم التي تجرى بينهم، واما غير الحاكم فيجوز له ان يفتح لاحدهما حجة علي الآخر اذا كان في غير مجلس الحكم وذلك كله بالحق اذا كان يرى هذا عمياء او عاميا بحجته ويخاف ان
~~.