بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٦

كاء

كله وثابت عليهما اذا كان المأمور عالما بالمال، وكذلك ان كان لهما شر في هذا المال فاقر شركاؤهما لهما بذلك للوكيل وجاز لهما ذلك الوكيل. كان

ذلك جائزا عليهما اذا جعلا ذلك المال نسخة اذا جعلا هذا المال فللوكيل والمأمور ان يصرف او يصدق الشريك

مسألة

،

وعن ابي الحواري رحمه الله وسألته عن رجل اصطلح هو وخصمه على شيء مما يطالبه اليه ولم يقر له بما يطلب أو طلب اليه، قال لا يجوز الصلح على الانكار من المطلوب اليه الا بعد الاقرار بما يطلب اليه ومعرفة الطالب بما يطلب فاذا صالح من بعد معرفته والاقرار له جاز ذلك الصلح. ولم يكن له رجعة فيما صالح على هذه الصفة، وكذلك ان صالح وهو جاهل بما صالح عليه لم يجز ذلك وكانت له الرجعة، لان الصلح لا يجوز على الجهالة ايضا.

مسألة: وقال الهبة للواهب حتى يقبضها الموهوب له والصلح جائز، وان لم يقبض وكل مخالف لما في يده ضامن. والخراج بالضمان الا في الوديعة والعارية والمضاربة، وكل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فانه يبطل

رجع

،

من كتاب الاشياخ عن سعيد بن قريش عن رجل عليه لرجل الف درهم فاصطلحا على عشرة أمنان قطن وابرأه من ذلك الالف فلما مضى بالقطن وقال لا اقبل. وانا راجع في ذلك هل له رجعة، قال إذا اعطاه قطنا ورآه العامة جائزا في القضاء لم يكن عليه رجعة، فان كان القطن رديئاً ابدل له قطنا جيدا و لم يكن له الا دخل، قلت له فان لم يعطه العشرة فرجع عليه فيما كان ابرأه منه هل له ذلك، قال نعم إذا ابرأه على ان يسلم اليه عشرة فلم يسلم اليه كانت له الرجعة في ماله والله اعلم. قلت فان سلم اليه العشرة ثم اغتصبها منه هل يرجع عليه بالمال ام ليس له الا العشرة، قال ليس له عليه الا العشرة التي اغتصبها منه بعد تسليمها وقبوله بها وقد برئ من دينه

{ ..