بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٨

مسألة: وسألته عن رجل اصطلح هو وخصمه على شيء مما يطلبه اليه

حلالا

و لم يقر بما يطلب اليه، قال لا يجوز الصلح على انكار من هذا المطلوب اليه الا بعد الاقرار بما يطلب اليه ومعرفة الطالب بما يطلب، فاذا صالح من بعد معرفته والاقرار له جاز الصلح ولم يكن له رجعة فيما صالح على هذه الصفة، وكذلك ان صالح وهو جاهل بما صالح، ولينظر القاضي في صلح الخصمين فان كان الصلح بينهما على انكار من احدهما او احل حراما او حرم فليبطل القاضي هذا الصلح. وان لم يكن كذلك فهو جائز، قال ابو المؤثر اما على الانكار فالله اعلم. وعن عمر بن. وعن عمر بن الخطاب رحمه الله انه قال: الصلح جائز بين الناس الا صلحا حرم حلالا واحل حراما وبذلك نأخذ، قال ابو سعيد بنحو من ذلك في معنى الرواية عن عمر رحمه الله.

مسألة: قال والمجهول في البيوع كلها والاجارات والهبات والصلح تام ما لم يتناقض الا ما كان في المزارعات فانها تامة اذا لم يدخل فيها تحريم مثل

الربا ونحو ذلك

مسألة

شيئا من

•

•

: وعن القاضي ابي علي في رجل هلك وخلف ورثة فادعى احدهم ماله واصطلح هو وشركاؤه وتقاسموا المال بغير دخول الثقات بينهم وانصرفوا ثم عاد احد الورثة عن الصلح ونقض القسم أيثبت له ذلك أم لا، الذي عرفت ان في ثبوت الصلح على غير الاقرار من الخصوم لبعضهم بعضا اختلافا، قال بعض المسلمين لا يثبت فيما يتداعون نسخه مسألة: وعن رجلين تنازعا في المال أو في حق ثم ارادا الصلح وطلب ذلك أو طلبه احدهما فاحب احدهما ان يصالح صاحبه على شيء كيف ترى يثبت الصلح حتى لا يكون لاحدهما رجعة على صاحبه، قال يقول قد اصلحتك على كذا و كذا درهما وكذا وكذا من النخل والارض والحب والتمر عن الذي تدعيه الي فيقول الآخر قد قبلت وقد برئت اليك من هذا المال

EY.