الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٥١في ذلك بشيء لان ذلك اقوى للحق فيما يرجى ان يعين بذلك وان كان عزيزا، ومن غيره وحفظ الثقة عن القاضي ابي علي الحسن بن سعيد بن قريش انه كان لا يرى الصلح للحاكم ولا يجيز للحاكم أن يأمر الخصمين بالصلح في
مجلسه
مسألة: وذكر محمد بن سيرين ان شريحا ارتفع اليه رجل استودع امرأة مائة درهم وديعة فوقع حريق قريبا منها فحولتها الى رجل فضاعت فسأل شريح الرجل عن المرأة هل تتهمها في شيء فقال لا فقال فان شئت رضيت منها بخمسين درهما، قال ابن سيرين فما رأيته أمر بصلح غير ذلك اليوم، ومن غيره قال ابو الحوارى، ان وضعتها حيث وضعت متاعها لم يكن عليها ضمان هكذا حفظي عن نبهان وابي المؤثر، ومن غيره قال وقد قيل اذا حولتها ضمنت وقيل اذا جعلتها حيث تأمن عليها لم يلزمها في ذلك ضمان
مسألة: وعن عمر انه قال مروا الخصوم ليصطلحوا فان الحكم يورث
الضغائن
مسألة: ومما وجدت في الآثار عن اصحابنا ويقال انما يمضي الصلح بين الناس فيما يختلف فيه من الأمر أو أمر ملتبس لا يعرف وجهه. مسألة: ولا مأثم على القاضي في مطل القضاء ما لم يستبن له الحق ومن ادعى على قوم حقا فلم يقروا بحقه الذى ادعاه فصالحوه على صلح مما يدعى واعطوه ثم انه اصاب بعد ذلك بينة بحقه ولم يكن يوم صالحهم وجد تلك البينة فانه يأخذهم بحقه ان شاء ويرد عليهم ما صالحوه
مسألة
:
عليه ولهم ايضا مثل ذلك
مسألة
: واذا اصطلح رجلان على شيء ثم قاما من ذلك المجلس فلما وصل واحد منهما منزله اشهد احدهما رجلين انه نقض ذلك الصلح فلما بلغ الآ. من يومه ذلك قال وانا ايضا قد نقضت فاشهدوا ان بيني وبيه الحق، فالذي
to.
•