بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٢

سمعناه انهما ان اجتمعا فنقضاه عن رأيهما جاز النقض فيه، واما قول كل واحد منهما على حده ثم كره احدهما النقض بعد ذلك فلا اقول انا فيه شيئا

والله اعلم.

مسألة: وقالوا في رجل يكون عليه حق فيستتر حتى يصالح عنه ان للذى

بن

فلان وهما

له الحق ان يرجع. مسألة: في الصلح حضرنا فلان فلان بن فلان وفلان بن يتنازعان في هذا المال وكل واحد منهما يدعو نفسه بالبينة على ما يدعي في هذا المال فاصلحا بينهما عن تراض منهما واتفاق على ان لكل واحد منهما نصف هذا المال الذي يتنازعان فيه، وسلم كل واحد منهما نصف هذا المال والنصف الى صاحبه برأيه وطيبة من نفسه غير مجبور ولا مكروه ولا مخدوع ولا مغروز وقبل كل واحد منهما هذا الصلح من هذا المال وهما عارفان بهذا المال الذي اصطلحا عليه بجميعه ورضي كل واحد منهما بما صار اليه من المال بعد القدرة منه على الاخذ لما يجب له في هذا المال وعلى ذلك اتفقا. وعليه اقترنا وبذلك اشهدنا فلان بن فلان وفلان بن فلان على نفسيهما وبرئ كل واحد منهما الى صاحبه بما تراضيا عليه من الصلح، وهو كذا وكذا نصف هذا المال او ثلثه او ربعه على ذلك شهدنا بعد ان شهد الله وكفى بالله شهيدا،

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وسلم ..

هذا