الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٥٣الباب الثامن
في شهادة الحاكم وحكمه بعلمه
وعن امام كانت عنده شهادة لرجل فانه لا يقضي بشهادته بعلمه ولو شهد بها معه رجل آخر ولكنه يقوم بها الامام مع القاضي، وان كانت عند شهادة لرجل قام بشهادته عند الامام لم يقض بشهادته، واما ان
القاضي
يقضي الامام والقاضي بشهادته مع رجل شاهد معه فلا. مسألة: ويجوز شهادة الحاكم عند شاهد بما حكم به اذا عزل ويشهد معه شاهد آخر
مسألة: وتجوز شهادة الحاكم على حكم نفسه
مسألة
•
: وان شهد القاضي بعد ان عزل عن قضائه اني كنت قضيت لم تجز شهادته وحده الا ان يشهد معه شاهد آخر عدل فاذا شهد معه على
قضيته جازت قضيته
مسألة
:
ولا يقضين القاضي بشهادة شهد بها من قبل ان يستقضا وليرفع شهادته الى الامام الذي فوقه ولا يقضين القاضي على غائب وان قامت
معه البينة
مسألة: وتجوز الشهادة على حكم الحاكم وان لم يشهدوا بذلك اذا شهد
الشاهد اني حضرت فلانا الحاكم وحكم بكذا وكذا
مسألة
ومن جامع بن جعفر، ولا يجوز قضاء القاضي في غير مصره الذي استقضى فيه، وان كان في طريق قضاه فيسمع رجلا يعتق عبده او يطلق امرأته او رآه قطع يد رجل او قذف رجلا، فكل شيء رآه القاضي او سمعه من حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه من طريق او غيره فليقض بالذي علم وسمع من حقوق الناس، ومن غيره قال ابو المؤثر لا يقض القاضي بما سمع من شهادة نفسه نسخة بشهادة نفسه وهو في هذا شاهد الا ان يتنازع
{V.