الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٥٤الناس فيقر بعضهم لبعض فيحكم فيه بعلمه، قال ابو الحواري قال نبهان قد
من
ورأى الا
قيل هذا، وقال ايضا قد قال قال انما هو شاهد على ما سمع ان يكون في موضع الحكم فانه يحكم بما رأى وسمع وبهذا نأخذ. وهكذا حفظت عن ابي المؤثر مسألة: واختلفوا في القاضي ايقضي بعلمه ام لا، فقال من قال يقضي بعلمه في الأشياء كلها التي علمها اذا رفعت اليه. كان علمه ذلك في وقت استقضائه او قبل ذلك الا الحدود فانها لا تكون الا باقرار او بينة، وقال ولا شيء اصح عند القاضي من علمه، وقال من قال لا يقضي بعلمه قبل ان يستقضي ولكن بما علم بعد ان استقضى، وقال لا يحكم بما علم في غير موضع قضائه ومصره ولكن بما علم في علم في مصره الذي هو قاض فيه من حيث ما كان في طرقه وجميع مصره، وقال من قال انما يقضي بما علم في مجلس قضائه، وقال من قال لا يحكم الحاكم إلا باقرار من الخصم لخصمه في موضع حكمه فيقر بعد دعواه عليه ان يقيم عليه بينة، واما الحدود فلا أن تقام الا بالاقرار او بينة عدل على حال وقال من قال ولو اقر الخصم ثم انكر كان الحاكم شاهدا عليه عند غيره ولا يحكم عليه عند غيره ولا يحكم عليه بذلك، رجع الى جامع ابن جعفر، في قضاء القاضي بعلمه، واما في الله فاحب الينا أن يكون معه شاهد آخر لانه لو رأى رجل يزنى ومعه رجلان لم يقم عليه حداً بثلاثة حتى يكونوا أربعة شهود، وكذلك لو رأى رجلا يسرق لم يقطع يده بشهادته وحده، واما ان اقر عند الحاكم بشيء من الحدود او حق لاحد فليمض عليه القضاء لان هذا اقرار والاقرار بمنزلة الشهود عليه.
يجوز
حدود
مسألة: الذي عرفت ان الحاكم لا يحكم بشهادته ان شهد بحق لم يحكم على الخصم بشهادته، وقد وجدنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله تحاكم
معه
EA.