بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٧

مسألة: وسئل عن الحاكم اذا صح معه معه حرية رجل ونسبه من قبل أمه وأبيه وشهد عليه شاهدان انه عبد لزيد هل للحاكم ان يحكم عليه بالرق وقد علم حريته، قال معي انه اذا كان علمه لا يستحيل ولا يمكن فيه حكم الرق بما شهدت به البينة فمعي انه لا يحكم بذلك ولا يجوز له، فان كان يمكن فيه الرق بوجه من الوجوه جاز له ان يحكم عليه بالرق فيما يخرج عندى من معنى ذلك، وكذلك في الحقوق في الاموال هو مثل هذا عندى والله

اعلم

مسألة: ويقال ان رجلاً كانت له شهادة عند رجل فخاصم صاحبه الى شريح فقال لشريح انت الشاهد لى فخذ لى حقى منه فقال له شريح ائت الامام أشهد لك فهذا ما بلغنا عن شريح، ويقال ان عمر بن ويقال ان عمر بن الخطاب رحمه اختصم اليه رجلان فادعى كل واحد منهما شهادته فقال لهما عمر ان شئتما شهدت ولم اقض، وان شئتما قضيت ولم أشهد

حتى

الله

•

مسألة: ومن تنازع اليه خصمان فنزلا الى اليمين وكان يعلم ان المدعي والمدعا عليه يحلف على الباطل فليس له ان يحلفه ويأمره بتقوى الله وليقل لهما ان عندى علما خلاف ما تدعيان فاختصما الى غيري. وانما انا اشهد بما اعلم ان سئلت عن ذلك، وان فعل وحلفه فيجب عليه الرجوع عن ذلك ويعرفهما ان اليمين التي حلفها لم يكن يجوز له ان يحلفها وهو يعلم ان الحالف ظالم او المحلف وانه راجع عن ذلك ويأمرهما بتقوى الله والرجوع الى الحق

مسألة

: ولا يقضين القاضي بشهادة استشهد عليها قبل ان يعقد عليه الشاهد الذي معه الى الأمير الذي هو فوقه فيشهد بها عنده

القضاء فليرتفع مع

ولا يقضين بشهادة استشهد بها قبل ان يستقضا

•

01.