بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٨

مسألة: سُئل محمد بن محبوب وعن شهود شهدوا على حاكم انه قضى لفلان على فلان بألف دينار فأنكر الحاكم ذلك، وقال بل قضيت للآخر عليه وهو حاكم او معزول فان قول البينة اولى من قول الحاكم في هذا ولا يلتفت الى قوله.

مسألة: وسُئل عن الحاكم هل يحكم بعلمه، فقال ما سمع في مجلس القضاء حكم به فأما عن مجلس القضاء فانه لا يحكم به وانما يكون شاهداً، ثم قال بعد ذلك له ان يحكم بكل ما علم في كل احواله اذا علم ذلك وهو قاض وذلك كما أقر به معه من الحقوق، واما الحدود فلا إلا بعلم غيره ويكون في مجلس القضاء وغير مجلس القضاء.

شاهداً هو مسألة: ورجل شهد أن فلانا وفلانا اختصما الى فلان وحكم عليه فقال له الحاكم هذا فلان المحكوم عليه، فقال نعم وليس هو. هل تجوز شهادته في ذلك. فاقول لا تجوز شهادته في ذلك إذا لم يعرف المحكوم عليه بعينه

مسألة: جواب من محمد بن محبوب الى موسى موسى بن موسى بن علي، وعن الامام اذا اطلع على قتل رجل او كان قد علم ذلك من قبل أن يلي الامر ولم يطلب اليه شهادة ثم أدعى اولياء المقتول على رجل برئ سألت كيف يصنع الامام بعلمه ان قامت البينة على الرجل البرئ، فقولنا في ذلك ان الامام لا يحكم في هذا ويرده الى القاضي فيكون القاضي هو الذي يحكم فيه بما يثبت عنده بالشهود العدول وهو يقول الامام ان لي في هذا علما ولا يسعني

ان أحكم فيه

or.