الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٦٠ولكن يعجبني
ممن لا
ذلك من سبب التهم في هذا الوجه، وان كان ممن لا تلحقه التهمة بذلك في النظر خرج عندى ذلك استحقاقا بأمر الحاكم لم يكن ذلك عندي حجة ولا تقوم على الامناء حجة بالتهم ولا يلحقهم اذا اصبحت عدالتهم او ثقتهم اذا شهد عليه واحد ممن يصدق وثبتت عدالته او شاهدان يتهم بكذب في مثل ذلك ان يكون للحاكم ان يرسل اليه يحضر الموافاة خصمه لان هذا سبب قد تعلق عليه اذا خرج ذلك في نظر الحاكم في الاحتياط على رعيته، قلت فاذا أراه قدام عدلين فيتخلف عن الموافاة هل يلزمه الحبس وكم يلزمه من الحبس على عصيان المدرة، قال انه اذا و لم يصح له عذر كان للحاكم ان يعاقبه على ذلك اذا كان ذلك المتخلف ممن يثبت عليه حكم الحاكم، ولا يسع التخلف عنه من ثبوت حكم ذلك، واذا ثبت معنى العقوبة فالنظر في ذلك الى الحاكم على قدر ما يراه في التخلف، قلت فاذا تخلف الخصم عن الموافاة بعد ادعاء الرافع ان يحلف له خصمه انه ما أراه المدرة فيحلفه له الحاكم وفي نسخة بعد ان أراه هل يحلفه له الحاكم على ذلك اذا اعجز البينة ام ليس في هذا يمين، قال لا يبين لى في هذا يمين
لان ذلك ليس بحق للمدعي
معي
صح
عليه ذلك
ot.