الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٦١الباب العاشر
في احضار الخصوم وما يفعله الحاكم فيهم
وسئل ابو سعيد محمد بن سعيد عن القاضي اذا استعدى اليه رجل أو أمرأة على خصمه وطلب احضاره نسخه حضرته والانصاف منه ما يفعل القاضي في أمره، قال انه قد قيل انه يقول له ان يحضر خصمه ان أراد معي الانصاف منه فان احضره نظر بينهما على ما يتداعيان فان لم يحضر فليس عليه الا ان يطلب اليه مدرة فقيل انه يعطيه ذلك لانها ليس من فعل القاضي كالذي انما علامة بين الناس نسخة يأمر به وانما هي من فعل الناس وقد جرت
في سنة الحكام.
هي
مسألة: قلت له فالخصم اذا رفع الى القاضي وامره باحضار خصمه ولم يطلب منه اليه مدة والا سلم اليه القاضي مدرة واصح الخصم انه دعا خصمه الى الموافاة الى الحاكم فامتنع هل يلزمه الحاكم عقوبة بتخلفه عن الموافاة اذا لم يكن له عذر، قال انه اذا لم يره حجة الحاكم ولم يدعه اليه بمعنى سبب
قال معي
معي
منه فلا اعلم انه قيل في هذا بالحبس ومدرة القاضي يكون عليها حكمه مسألة: وسئل عن القاضي اذا سلم الى الخصم مدرة ورجع اليه الخصم فذكر انه قد وصل الى خصمه بالمدرة ولم يواف ما يفعله القاضي في امره، انه قيل يدعوه بالبينة على ذلك فان صحت بينته ارسل اليه فان كان له عذر في تخلفه واصح ذلك والا عاقبه في تخلفه عن الانصاف بما رأى من الحبس ونظر بينه وبين خصمه وان توجه عليه حق حكم له عليه، قلت فان طلب الخصم اخذ حقه قبل الحبس هل يأخذه له به الحاكم، قال له ذلك لان الحق للعباد اذا خيف فوته اولى من العقوبة لأن العقوبة الله فان فات الاخذ بها لم يتعلق على الحاكم تبعه، قلت له فان عفى عنه الخصم وطلب
معي
ان
.