بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٦٢

الى الحاكم ان لا يحبسه هل يسقط عنه الحبس، قال لا يبين لى ذلك والعقوبة الله، قلت له فاذا أخذ الخصم مدرة من عند الحاكم فقال قد أراها خصمه وأمره بالموافاة قدام رجلين لم تقم عدالتهما في الشهادة وقبولهما. واخبر الرجلان الحاكم بذلك انه قد ارى فلانا قدامنا المدرة هل يكون ذلك معك سببا يوجب عليه حبس التهمة في هذا إذا لم يواف قال معي انه اذا لم يكن ممن تلحقه التهمة بذلك في النظر خرج عندي استخفافا في امر الحاكم، فاذا لم يبين له عذر وكان ممن تلحقه التهمة اعجبني ان يكون ذلك من سبب التهم في هذا الوجه، فان كان ممن لا تلحقه التهمة لم يكن ذلك عندي حجة ولا تقوم على الامناء حجة بالتهمة ولا تلحقهم اذا صحت عدالتهم ازالة ثقتهم، اذا شهد عليه شاهد واحد ممن يصدق وثبت عدالته او شاهدان بالكذب في ذلك ان يكون للحاكم ان يرسل اليه يحضر موافاة خصمه لان هذا سبب قد تعلق عليه اذا خرج ذلك في نظر الحاكم في الاحتياط على رعيته، قلت له فاذا اراه قدام عدلين فتخلف عن الموافاة هل يلزمه الحبس وكم يلزم من الحبس على عصيان المدرة، قال انه قيل اذا عليه ذلك

ولكنه يعجبني يتهم

ممن

?

معي

صح

و لم يصح له عذر كان للحاكم ان يعاقبه على ذلك اذا كان المتخلف ممن يثبت عليه حكم الحاكم ولا يسع التخلف عنه من ثبوت حكمه ذلك واذا ثبت معنى العقوبة فالنظر في ذلك الى الحاكم على قدر ما يراه في التخلف، قلت له وهل يجوز له ان يحبس في المسجد او في موضع لا يكون عليه قفل ولا باب، انه له ان يحبس حيث يأمن على ان لا يبطل حقوق الناس اذا كان ذلك، قلت له فاذا تخلف الخصم عن الموافاة بعد ان ادعى

قال معي على القدرة من الرافع انه أراه المدرة واعجز البينة على ذلك وأراد الرافع ان يحلف له خصمه انه ما أراه المدرة ولا تخلف عن الموافاة بعد ان أراه هل يلحفه له الحاكم على ذلك اذا اعجز البينة ام ليس في هذا يمين، قال معي لا يبين لي في هذا يمين، لان ذلك ليس بحق للمدعي، قلت له وكذلك ما خرج الحكم فيه الحق الله

0%.