بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٦٦

مسألة: وقد رأيناهم يحبسون على عصيان المدرة اذا صح ذلك بعدلين

او اقرار وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاث الا ان يكون رجل من المسلمين فيتقدم عليه ولا يحبس مسألة: وسئل عن الخصم اذا ادعى مع الحاكم انه قد أرى خصمه مدرة القاضي ولم يواف خصمه الى الحاكم ما يجب عليه، قال اذا كان الخصم ثقة فقال للقاضي انه ارى خصمه مدرة القاضي فعصى ولم يواف وخصمه قد عرف باللد والتلجي والمدافعة عن الخصوم قبل الحاكم قوله وارسل الى خصمه وحبسه، وان كان الخصم الرافع غير ثقة وخصمه المرفوع عليه قد عرف باللد والتلجي والمدافعة عن الخصوم ارسل اليه الحاكم لموافاة خصمه ولم

يحبسه

•

مسألة: وإذا أدعى الخصم انه قد ارى خصمه المدرة وأنكر وعدمت البينة لم يكن يبين لى بينهما في هذا يمين، قلت فالخصم اذا عدم صحة البينة انه قدارى خصمه المدرة هل يستوجب العقوبة اذا تخلف وإذا شهدت البينة انه قد أرى خصمه المدرة وامره بالموافاة هل يستوجب العقوبة اذا تخلف، قال معي انه حتى يريه المدرة ويأمره بان يوافيه الى الحاكم الذى اراه مدرته في وقت معروف ويتخلف عنه. وشهدت البينة بذلك فاذا كان على هذا فلم يجد له وقتا معروفا يوافيه لم يكن متخلفا لعله يوافيه فيما يستقبل و لم يكن قد عصى. مسألة: وسئل عن الخصم اذا رفع الى القاضي وأمره باحضار خصمه و لم يطلب اليه مدرة ولا سلم اليه القاضي مدرة واصح الخصم انه دعا خصمه الى الموافاة الى الحكم فامتنع هل يلزمه الحاكم عقوبة عن تخلفه عن الموافاة اذا لم يكن له عذر، قال معي انه ان لم يره حجة الحاكم ولم يدعيه اليه بمعنى

يثبت منه فلا اعلم انه قيل في هذا بالحبس

مسألة: ومدرة القاضي تكون عليها ختمه