الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٦٨ذلك الخصم عن الوصول الى الحاكم على هذا الوجه. لم ير للحاكم عليه حجة يعاقبه بها كما يعاقبه على عصيان المدرة اذا قامت عليه بذلك الحجة بينة عدل لانه هكذا جاء الاثر في امر المدرة، وكذلك اذا شهد على معصية المدرة غير عدلين او شاهد ثقة وكان ممن يعرف بالتهاون والتراخي في دأبه عن الحق حبس
على التهمة في ذلك كما يراه الحاكم ليس من وجه معصية المدرة مسألة: قلت له هل للصبي ان يعطيه الحاكم المدرة نسخة مدرة اذا طلبها، قال له ذلك، قلت له فيعطي ذلك له في يده ام تضع في الارض، قال معي انه يجعل له في الارض، قلت له ان اعطاه بيده، قال لا يبين لى عليه في ذلك شيء اذا كان مصالحه
مسألة: قال عبد
من
الله
بن حازم اذا عصي رجل المدرة ثم استتر لم يدخل عليه الا باذنه أو بأذن اهل البيت، فان هرب من حبسه او كان في منكر فللوالي ان يستأذن ويدخل عليه. آذن له أو لم يأذن له، وقيل العذر في
التخلف عن الموافاة للخصم مرض او مصيبة في ولد او مال او نحو هذا
مسألة: ومن اشهد على رجل بمدرة الى مجلس الحكم فان للقاضي ان يحبسه كيف رأى، وقيل ثلاثة ايام، وان اشهد بلا مدرة فليس عليه عقوبة. مسألة: وسأل عن القاضي اذا استعدى اليه رجل او امرأة على خصمه فطلب حضرته والانصاف منه، قال قد قيل يقول للخصم ان يحضر خصمه إلى الانصاف فان احضر نظر بينهما على ما يتداعيان، وان لم يحضر فليس عليه الا ان يطلب اليه مدرة فقيل انه يعطيه ذلك لانه ليس من فعل القاضي وانما هي من فعل الناس وقد جرت في سنة الاحكام، الا انه اذا تبين للحاكم دلايل الامتناع من الخصم على ما يطمئن اليه قلبه ارسل اليه على وجه الاحتساب منه عليه لا على وجوب اخذه عليه ولا يلزم ذلك نفسه، واذا ارسل اليه للحضرة لا للعقوبة على وجه الرفع منه له فاذا صار الى حضرته