الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٧٠يعود
من المسلمين من اجل الاقدار منهم ورأى الحاكم ان الفعل منه جرى على السهو والغفلة ولم يتعد لذلك وان العادة لم تجر منه بمثل ما كان منه وانه لا لمثل ذلك. فان الحاكم لا يعاقبه وان يعفو عنه، وان قيده على ما كان منه واظهر اليه استقباح الكبائر من فعله فذلك جائز له.
مسألة: وسألته عن رجل اخذ من عند الحاكم مدرة ليحضر خصمه بها فسلمها الى رجل غيره فأراها المسلم اليه خصما له واشهد عليه بالموافاة هل تكون هذه حجة على هذه الصفة، قال اذا صح عصيانه للمدرة وكانت هي نسخة هذه علامة القاضي كان ذلك حجته ويلزمه ما يلزم من عصى المدرة.
مسألة: وسألته هل على الرجل ان يوافي خصمه الى من طلب اليه أن يوافيه اليه فيما يطلبه من حق وخصمه منكر لذلك في بلده او غير بلده، قال نعم عليه ان يوافيه الى الامام او قاضي الامام ولو كانا في غير بلده، وكذلك اذا، طلب منه الموافاة في بلده الى رجل من المسلمين في غير عصر الامام كان عليه ان يوافيه اليه
مسألة: وقيل الحاكم يحتاج ان ينظر الى فم الخصم حين ينطق بالدعوى
والاقرار. مسألة
: وان توجه نسخة فاذا توجه على المريض مخاصمة و لم يقدر ان يصل الى الحاكم وطلب خصمه حضوره فانه يوكل وكيلا يقوم مقامه في المحاكمه فان ابى ان يوكل أجبره الحاكم على ذلك ولم يعذره فان
يمين أمره الحاكم من يحلفه
•
مسألة: وسألته عن الاعمي كيف يرفع عليه خصمه اذا
وجب
عليه
وجب له عليه
حق، قال اذا لزمه له حق فامتنع عن ادائه وتبين اسباب الامتناع بحضرة
1.