الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٧١معي
المشهود عليه غير الخصم استحضره الحاكم وامره ان يقيم وكيلا يسمع له حجته وعليه في الخصومه التي تطلب او يطلبها، قلت ارأيت ان امتنع عن الوكيل هل للحاكم ان يحبسه، قال انه اذا امتنع عما يلزمه كان عليه الحبس حتى يفعل ما يلزمه من الحق، قلت فان امتنع عن الحضور الى الحاكم هل للحاكم ان يجبره على ذلك، قال اذا ثبت بسبب عليه مما نسخة بما استحق به الاحضار كان له الخيار ان شاء ان يقيم وكيلا وان شاء ان يحضره، قلت وذلك نسخة وكذلك على الحاكم له ولا عليه، قال يعجبني اذا كان حاكما يجب عليه الحكم بب له ذلك وعليه، فاذا كان في حد التخيير كان له الخيار.
قال معي
أمانته
مسألة: وسألته عن رجل اخذ من عند القاضي مدرة ليريها خصمه فاعترضه رجل آخر وطلب اليه المدرة ليريها خصمه هل لهذا ان يسلمها اليها، ان المدرة اذا كانت معه على سبيل الأمانه فليس له ان يسلم الى غيره، قلت له وهذا الذى اخذ المدرة من عند غير القاضي وأراها خصمه واشهد عليه بالموافاة ثم عصي خصمه ولم يأخذ المدرة من عند القاضي. هل يكون حجة على الخصم على هذه الصفة، قال انه اذا عصيانه للمدرة
معي
صح
وكانت هي، هذه علامة للقاضي كان ذلك حجة ويلزمه ما يلزم من عصي المدرة، قلت له فان كان من رسم القاضي ان يقيم على الناس في رد المدرة اليه فاعطاها رجلا و لم يشترط عليه ردها .. هل يكون عليه ردها ام لا، قال انه اذا كانت سنة القاضي ردها كان على هذا ردها.
معي
عند
القاضي هل
مسألة: وسألته عن الذى اخذ المدرة من عند غير القاضي وأراها خصمه واشهد عليه الموافاة ثم عصي خصمه ولم ولم يأخذ المدرة من يكون هذا حجة على الخصم على هذه الصفة، قال انه اذا للمدرة وكانت هي علامة القاضي كان ذلك حجة ويلزمه ما يلزم من عصي
معي
صح
عصيانه
المدرة.
10.