بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٢

الباب الثاني عشر في رفع الخصوم وفي الذى

له حق في بلد ليس فيه والى

ذلك

جواب من ابي الحوارى وعن رجل طلب الى الوالي ان يرفع بينه وبين خصمه الى القاضي او والي الوالي الكبير فعلى ما وصفت، فنعم للخصم وعلى الوالي ان يرفع الخصمين اذا طلبوا ذلك ان يرفعهم إلى الوالي الاكبر الذى ولاه، واما الى غير الوالي الذى ولاه فليس عليه ذلك ولا له ذلك وانما يرفعهم الى الذى ولاه والي الامام او الى القاضي، للقاضي للوالي وليس للوالي ان يكلف الخصم ان ياتيه بكتاب من عند هؤلاء

مسألة

: جواب ابي الحوارى قيل كان لرجل حق على رجل بتوام فوصل الى غدانه بصحار وكان واليها. واخذ منه كتابا الى والي توام انه قد اقام البينة بحقه معه فقال الوالي ارى هذا ولا ارفع الى غدانه ولكن احضرني الرجل فاحضره فسأله فانكر حقه، فقال له فتوافيه الى غداته كأنه مستفهما له فقال الرجل نعم، قال فاكتب بينكم كتابا بالموافاة، قال بالموافاة فانصرف فوافى الرجل واقام البينة عند غدانه بن محمد فحكم على الرجل بحقه عليه واخذه منه، واما عبد الله فلم ير ان يرفعه معه الا بكتاب من الامام

او القاضي مسألة

نعم

فكتب

بينهم

كتابا

: وقيل كان لرجل من صحار على رجل من ينقل حق فكتب الى موسى بن موسى ان يكتب ان يرفعه الى والي صحار ليقيم عليه البينة ويأخذ حقه منه. . فابى موسى ان يكتب يرفعه اليه وكان يومئذ قاضيا لراشد بن

النظر.

11.